الحطاب الرعيني
76
مواهب الجليل
وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز انتهى . ونقله غيره وقال في الذخيرة : قال في الجواهر : ويجزم آخر كل جملة من الاذان ولا يصلها بما بعدها ، ويدمج الإقامة للعمل في ذلك انتهى . وقال في التوضيح : الإقامة معربة . وقاله غيره ، وقال ابن فرحون : الإقامة معربة إذا وصل كلمة بكلمة ، فإن وقف وقف على السكون . وأما الاذان فإنه على الوقف . وقال ابن يونس : قال اللخمي : الاذان والتكبير كله جزم . وقال غيره : وعوام الناس يضمون الراء من الله أكبر الأول والصواب جزمها لأن الاذان سمع موقوفا ، ومن أعرب الله كبر لزمه أن يعرب الصلاة والفلاح بالخفض انتهى . ونقله ابن عطاء الله بلفظ : لأن الاذان موقوفا سمع الخ . ثم قال ابن أبي زمنين : الاذان موقوف ومن حركه فإنه يحرك الراء بالفتح . قال عياض في المشارق : يجوز في الراء من أكبر الأول السكون والتحريك بالفتح ، وفي الثاني السكون لا غير . قال ابن الأنباري : وبعض العوام يضمون الراء الأولى وإنما هي ساكنة ويجوز تحريكها بالفتح ، وأما الثانية فيجوز فيها الجزم والتحريك بالضم انتهى . قلت : التحريك بالفتح غير ظاهر لأنه يحتاج إلى تكلف وهو أن يقال : إنه وصل بنية الوقف ثم اختلف فقيل : هي حركة التقاء الساكنين وإنما لم يكسروا حفظا لتفخيم اللام . وقيل : حركة همزة الوصل نقلت إلى الراء ، قال ابن هشام في المغني : وهذا خروج عن الظاهر من غير داع وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتثبت حركتها والله تعالى أعلم . تنبيه : ظاهر ما تقدم أن الخلاف في جمل الاذان كلها ، ونقل ابن فرحون عن ابن راشد أن الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظ الاذان فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به إلا موقوفا . ص : ( بلا فصل ولو بإشارة لكسلام ) ش : يعني أن